الشيخ محمد السند

560

منهاج الصالحين

ثلاثة أيّام متواليات . ( مسألة 1895 ) : كفّارة الجمع : هي كفّارة قتل المون عمداً ظلماً ، وكفّارة الإفطار على حرام في شهر رمضان ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . ( مسألة 1896 ) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها وجزّ بعضه مع صدق العنوان عرفاً إظهاراً للجزع ، كما أنّه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد ، ولا يبعد إلحاق الحلق بالجزّ ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضاً . ( مسألة 1897 ) : يكفي في خدش الوجه مسمّاه مع الإدماء - كما مرّ - ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء وإن كان محرّماً في الجزع على غير المعصوم ، كما لا عبرة بشقّ المرأة ثوبها وإن كان ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته ، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وفي شموله لولد الولد وولد البنت وجه ، وكذلك في شمول الزوجة للمنقطعة إذا كانت مدّتها طويلة مستقرّة . ( مسألة 1898 ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ . ( مسألة 1899 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً بأن ثبت الموجب عند الحاكم - كالزاني المحصن ، واللّائط ، والمرتدّ فقتله غير الإمام - لم تجب الكفّارة إذا كان بإذنه ، وأمّا إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال عدا المرتدّ ، ويلحق به سابّ اللّه تعالى والنبيّ والأئمّة والبضعة الصدّيقة . ( مسألة 1900 ) : مَن حلف بالبراءة فحنث قيل : عليه كفّارة ظهار ، فإن عجز